الإمام مالك
829
موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد )
قَالَ مَالِكٌ : وَذلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا . وَإِنْ أَدْرَكَهَا زَوْجُهَا ، قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا . قَالَ مَالِكٌ : وَأَدْرَكْتُ النَّاسَ يُنْكِرُونَ الَّذِي قَالَ بَعْضُ النَّاسِ عَلَى « 1 » عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، [ ق : 140 - ب ] أَنَّهُ قَالَ : يُخَيَّرُ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ ، إِذَا جَاءَ فِي صَدَاقِهَا ، أَوْ فِي امْرَأَتِهِ . قَالَ مَالِكٌ : وَبَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ ، فِي الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ، وهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا ، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا ، فَلَا يَبْلُغُهَا رَجْعَتُهُ ، وَقَدْ بَلَغَهَا طَلَاقُهُ إِيَّاهَا ؛ فَتَزَوَّجَتْ : أَنَّهُ إِنْ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا الْآخَرُ ، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَلَا سَبِيلَ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ ، الَّذِي « 2 » طَلَّقَهَا إِلَيْهَا . قَالَ مَالِكٌ : وَهذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ ، فِي هذَا ، وَفِي الْمَفْقُودِ « 3 » .
--> الطلاق : 52 ب الطلاق : 52 ت ( 1 ) كتب في الأصل « عن » على كلمة « على » يعني عن عمر بن الخطاب . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1652 في الطلاق ، عن مالك به . ( 2 ) في نسخة عند الأصل « كان » يعني كان طلقها . ( 3 ) بهامش الأصل « رجع عن هذه الفتوى قبل موته بعام ، قاله ابن القاسم » . وبهامش ق « قال مالك : الأمر الذي لا اختلاف فيه ، والذي أدركت عليه من يرضى به من أهل العلم ببلدنا أن المرأة إذا توفى عنها زوجها أو طلقها وهو غائب أنها تعتد من يوم [ ] طلق ، وإنها إن لم تكن حدّت حتى مضى أجلها فلا إحداد عليها ، وعليها علامة التصحيح ، ح ح وابن معاوية معا » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1653 في الطلاق ؛ وأبو مصعب الزهري ، 1654 في الطلاق ، كلهم عن مالك به .